السيد محمد سعيد الحكيم
98
التنقيح
فالحق : منع فرض قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جاء به . فالتحقيق : أن طرح الحكم الواقعي ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرما إلا من حيث كونها معصية دل العقل على قبحها واستحقاق العقاب بها ، فإذا فرض العلم تفصيلا بوجوب الشيء فلم يلتزم به المكلف 1 إلا أنه فعله لا لداعي الوجوب ، لم يكن عليه شيء . نعم ، لو أخذ في ذلك الفعل نية القربة ، فالإتيان به لا للوجوب مخالفة عملية ومعصية لترك المأمور به 2 ، ولذا قيدنا الوجوب والتحريم في صدر المسألة بغير ما علم كون أحدهما المعين تعبديا 3 . فإذا كان هذا حال العلم التفصيلي ، فإذا علم إجمالا بحكم مردد بين الحكمين ، وفرضنا إجراء الأصل في نفي الحكمين اللذين علم بكون أحدهما حكم الشارع ، والمفروض أيضا عدم مخالفته في العمل ، فلا معصية